نواف بن فيصل ..الكلمة والفعل لـ«القانون»
خالد الشعلان |
بكل اختصار نحن في زمن النظام، في زمن لا أحد فوق نص النظام..! استبشرنا خيرا بتعيين الأمير نواف بن فيصل رئيسا عاما لرعاية الشباب، ورئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم..فلا يخفى على أحد أن الأمير نواف درس ويحمل شهادة القانون وحمل لواءه؛ ولذا يجب أن يكون القانون بين ناظريه، فلا ميل ولا تفريط..! فالميل كل الميل مع «القاعدة القانونية» فقط وما تنطق به..فإن نطقت بالإلزام بأداء عمل كان ذلك، وإن نطقت بالامتناع عن أداء عمل كان ذلك..! وأجدها مناسبة أن أدلي للأمير نواف بعبارة سيجد أثرها بعد حين، وهي في ظل تزاحم الأحداث الرياضية وتعاظمها وصخبها وضرورة معالجة البعض منها ووضعها تحت مشرط القانون، فإنني أرى ألا يكون لهذا المشرط «روح» وهو التساهل، والمنعوت تخفيفا بـ«تطبيق روح القانون».
فمع الأحداث ومعالجتها لا وجود لروح القانون، فروح القانون تطبيق نصوصه بحذافيرها..! وعندها لن يجد ذاك أو ذاك مدخلا في علو الصوت أو الصدح بمفردة «وأش معنى هم؟..وأش معنى أنا؟»..! هو القانون اجعله أساسا لعملك، وأساسا لخطط التطوير، وأساس الحلول، وأساس العلاج، وبه لن تجد - بإذن الله - إلا النجاح، كيف لا..؟ وأنت تعلم أن بهذا القانون يحيا عنصران هما «العدالة والمساواة»، وحينما نجد هذين العنصرين سنجد حتما النجاح والتطور..! هي الأيام قادمة وسننتظر علو كلمة القانون، بل فعل القانون..ونواف خير من يرفع هذا اللواء..!
لجنة...«غير ملتزمة»..!!
قبل فترة تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء لجنة الاحتراف، ومضمون الاتصال يحمل عتبا غير صريح ومستتر من بين الكلمات حيال انزعاج بعض أعضاء لجنة الاحتراف فيما أطرحه من ملاحظات بين فترة وأخرى، حتى وصل بهذا العضو أن قال – تهكما - «خف علينا شوي»..! وعند سماعي للعبارة قاطعته وقلت : لتعلم أنني حريص على طرح هذه الملاحظات بشكل دقيق، كون أنني أوجهها إلى لجنة «قانونية»، وبالتالي لا بد أن تكون هذه الملاحظات مستندة على أدلة..! انتهيت من المحادثة وتذكرت على الفور جملة رئيس لجنة الاحتراف التي يرددها ولا يزال بصورة غير صحيحة، وهي أن لجنة الاحتراف قد ألغت المادة «18» من نظام الاحتراف..والإعلام بأكمله أخذ يردد هذه العبارة حتى هذه اللحظة، وهذا غير صحيح..! فالذي تم إلغاؤه هو الفقرة «الثالثة» من المادة«18»، وهذه الفقرة هي الخاصة بضوابط الانتقال، وتحديدا اللاعب المعروض اسمه على قائمة الانتقال، وتقديم العروض بالمظاريف وشروط ذلك، ثم فتح المظاريف..إلخ هذا ما تم إلغاؤه بينما الفقرة «الأولى» من المادة المشار إليها والخاصة بضوابط انتقال لاعب عقده سارٍ مع ناديه، والفقرة «الثانية» الخاصة بتحول وانتقال اللاعبين الهواة إلى محترفين..هاتان الفقرتان تم الإبقاء عليهما؛ ولذا فالقول بإلغاء المادة «18» قول غير صحيح قانونيا، والصحيح هو إلغاء المادة «18/3» .كما أنني أتفق مع رئيس لجنة الاحتراف حيال قوله المتكرر: إن إلغاء قائمة الانتقال هو امتثال للنص الوارد في نظام الاتحاد الدولي..لكن طالما أن لجنة الاحتراف التزمت بهذا الأمر فليتها التزمت بأمور أخرى أجدها تعتبر خرقا للقانون مهما تساهلها البعض ومهما صنفها البعض من الشكليات، وهنا أقول ردا أن الشكلية أحيانا تعتبر ملزمة في القواعد القانونية الآمرة، وهذا المبدأ من البديهي أن يعرفه القانونيون في لجنة الاحتراف..! أعود وأشير للانتهاك القانوني والمخالفة لنص ورد في نظام الاتحاد الدولي.. يقول نص المادة «1/3» .. «النصوص التالية ملزمة على المستوى المحلي، ويجب أن تشملها لوائح الاتحاد بدون تعديل: المواد 2-8، 10، 11، 18 و18 مكرر»، النص هنا واضح بمفردة «ملزمة» الواردة في النص، وكذلك بالمفردة الأخرى «بدون تعديل»، وعليه يتم الالتزام بذلك من قبل الاتحاد المحلي، ويدونه في لائحته دون تعديل أو اجتهاد في تبرير أي تعديل..وهذه النصوص الملزمة وردت في المواد الخاصة في «تقييم اللاعبين - استعادة منزلة الهاوي – وإنهاء النشاط للمحترف والهاوي – والتسجيل وفتراته – جواز سفر اللاعب – وإعارة اللاعبين – واللاعبين غير المسجلين - وأحكام العقود بين المحترفين والأندية، وتأثير الطرف الثالث على الأندية»، المواد الخاصة بهذه المصطلحات النظام الدولي منع من التعديل فيها..بينما نجد في لائحة الاحتراف المحلية تجاوزا قانونيا صريحا، حيث جاءت هذه المواد معدلة سواء في الصياغة أو حتى في تحوير المعنى ببعض الألفاظ..! الدكتور رئيس لجنة الاحتراف دوما يصرح بأنهم ملزمون ببعض المواد وبتدوينها وتطبيقها، بينما الدكتور لو قرأ لائحة الاحتراف لوجد ما هو مخالف لما يصرح به، بل مخالف لما هو أهم، وهو نصوص نظام الاتحاد الدولي..!!
فترة غير محمية من اللغط..!!
يردد البعض ومنهم للأسف أعضاء من لجنة الاحتراف وإعلاميون مفردة «الفترة المحمية» بل البعض منهم وبكل جهل يسميها «الفترة المحرمة»..يا ساتر..!! أعود لترديدهم الذي يقصدون منه أن الفترة المحمية هي فترة «الستة أشهر»، التي هي قبل نهاية عقد اللاعب، ونصت عليها المادة «24» بفقرتيها «1-2»، وهذا غير صحيح إطلاقا..! فهذه الفترة المحمية ليس المقصود بها فترة «الستة أشهر» لا من قريب ولا من بعيد..! بل المقصود بها هي: الفترة الزمنية التي مدتها ثلاثة مواسم كاملة، أو ثلاث سنوات أيهما يحصل أولا، إذا كان عمر اللاعب أقل من 28 سنة عند بداية العقد وموسمان كاملان أو سنتان أيهما يحصل أولا، إذا كان عمر اللاعب 18 سنة أو أكثر عند بداية العقد وهذه الفترة أشير إليها في المادة «12» البند «5/3» من البنود التي يجب أن تطبق في حالة إنهاء العقد دون سبب مشروع، وخصوصا العقوبات في حال ثبوت خرق العقد خلال الفترة المحمية..وهي عقوبة عدم اللعب مدة «أربعة أشهر» في المباريات الرسمية، وقد تمتد العقوبة إلـى «ستة أشهر» في الظروف الشديدة، وكذلك وردت في البند «5/4» الخاص بالعقوبة على النادي المخل بالعقد خلال الفترة المحمية. كما أن مصطلح «الفترة المحمية» ورد في نظام الفيفا بمسمى «المدة الخاضعة للحماية» في المادة «17/3».
من تحت الباب
• يتجاهلون «القانون» ثم يريدون نجاحا..!! كيف..؟
• الكل يفهم ويتحدث في «القانون»..!! كيف..؟
• يتساهلون اجترار الكلمات والاستفتاء والإجابة في «القانون» ..!! كيف..؟
• يقول النص لا تكرار لعضو في لجنة ذات طبيعة قضائية..ومع ذلك يتكرر هذا العضو ويقفزون على «القانون»..!! كيف..؟
• حتى جمال عارف وجاسم الحربي والدغيثر والزهراني يُفتون في «القانون» بالسالب وبالنقيض..!! كيف..؟
• لا اجتهاد في وجود النص..ليته كان اجتهادا بل كان عبثا؛ ولذا أجد العبارة السليمة..«اجتهدوا في وجود النص من عدمه، ولكن ارحمونا من العبث والتضليل (القانوني)»..!!
خاتمة
يقول الدكتور عبدالرزاق السنهوري – هرم القانون الأول رحمه الله - : «عقاب الرذيلة أفضل من إثابة الفضيلة؛ ذلك بأن الفضيلة تحمل جزاءها في ذاتها، أما الرذيلة فهي في أشد الحاجة إلى العقاب..لا يجوز أن تنزل الرذيلة مسلحة إلى الفضيلة وهي عزلاء، بل يجب حتى تنهزم الرذيلة أن تتسلح الفضيلة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق